ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٣ - الحديث ١٤
الْفَجْرِ وَ قَدِ اسْتَحَمَّ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ يَوْمِهِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ وَ إِنِ اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَحْرَمَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ.
فَأَمَّا إِذَا نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١٤]
١٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ
قوله عليه السلام: و قد استحم قبل ذلك
و يحتمل أن يكون المراد قبل الاستحمام التي للاغتسال، أي: و قد استحم قبل ذلك للتطلية و التنظيف، فلا رجوع إلى الحمام بعد ذلك.
و يمكن أن يقال: ذكر تقديم الاستحمام لبيان تعقيب الاغتسال للتطلية و التنظيف حسب، إذ الاغتسال في المدينة لا يحتاج إلى الاستحمام غالبا.
قوله: فإنه يجب عليه إعادة الغسل قال الفاضل التستري رحمه الله: الظاهر يستحب بدل يجب، أو حمل الوجوب على تأكد الاستحباب، لما يدل عليه ما اعترف به في الجمع بين الأخبار بعيد هذا.
الحديث الرابع عشر: صحيح.